أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ١١٠
فريقين من غادر قاصدا إليه أو لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد خاص في سائر أحواله بل في دخول مكة للحج والأمان في الأشهر الحرم الذي كان يأمن فيه جميع الناس. وقوله تعالى: (ولم يظاهروا عليكم أحد) يدل على أن المعاهد متى عاون علينا عدوا لنا فقد نقض عهده. ثم قال تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فرفع بعد انقضاء أشهر الحرم عهد كل ذي عهد من خاص ومن عام، ثم قال تعالى: (كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله) لأنهم غدروا ولم يستقيموا، ثم استثنى منهم الذين عاهدوهم عند المسجد الحرام، قال أبو إسحاق: " هم قوم من بني كنانة "، وقال ابن عباس: " هم من قريش "، وقال مجاهد: " هم خزاعة "، فأمر المسلمين بالوفاء بعهدهم ما استقاموا لهم في الوفاء به. وجائز أن تكون مدة هؤلاء في العهد دون مضي أشهر الحرم، لأنه قال: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، وعمومه يقتضي رفع سائر العهود التي كانت بين المسلمين والكفار. وجائز أن تكون مدة عهدهم بعد انقضاء الأشهر الحرم، وكانوا مخصوصين ممن أمروا بقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم، وأن ذلك إنما كان خاصا في قوم منهم كانوا أهل غدر وخيانة لأنه قال: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) ولم يحصره بمدة.
قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين)، يدل على أن من أظهر لنا الإيمان وأقام الصلاة وآتى الزكاة فعلينا موالاته في الدين على ظاهر أمره مع وجود أن يكون اعتقاده في المغيب خلافه.
قوله تعالى: (وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر)، فيه دلالة على أن أهل العهد متى خالفوا شيئا مما عوهدوا عليه وطعنوا في ديننا فقد نقضوا العهد، وذلك لأن نكث الأيمان يكون بمخالفة بعض المحلوف عليه إذا كانت اليمين فيه على وجه النفي، كقوله: " والله لا كلمت زيدا ولا عمرا ولا دخلت هذه الدار ولا هذه " أيهما فعل حنث ونكث يمينه، ثم لما ضم إلى ذلك الطعن في الدين دل على أن أهل العهد من شروط بقاء عهدهم تركهم للطعن في ديننا وأن أهل الذمة ممنوعون من إظهار الطعن في دين المسلمين، وهو يشهد لقول من يقول من الفقهاء إن من أظهر شتم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة فقد نقض عهده ووجب قتله.
مطلب: في حكم من شتم النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فقال أصحابنا: " يعزر ولا يقتل "، وهو قول الثوري.
وروى ابن القاسم عن مالك فيمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى: " قتل إلا أن
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»