أحكام القرآن - الجصاص - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
مثل الذبح بليطة قصبة أو شقة العصا أو بكل شئ له حد يعمل عمل السلاح أو بحرقه بالنار، فهذا كله عنده عمد محض فيه القصاص، ولا نعلم في هذه الجملة خلافا بين الفقهاء. وقال أبو حنيفة: " ما سوى ذلك من القتل بالعصا والحجر صغيرا كان أو كبيرا فهو شبه العمد، وكذلك التغريق في الماء، وفيه الدية مغلظة على العاقلة وعليه الكفارة " ولا يكون التغليظ عنده إلا في أسنان الإبل خاصة دون عددها. وليس فيما دون النفس شبه عمد بل بأي شئ ضربه فعليه القصاص إذا أمكن، وإن لم يمكن فعليه أرشه مغلظا إذا كان من الإبل يسقط ما يجب. وأصل أبي يوسف ومحمد أن شبه العمد ما لا يقتل مثله كاللطمة الواحدة والضربة الواحدة بالسوط، ولو كرر ذلك حتى صار جملته مما يقتل كان عمدا وفيه القصاص بالسيف، وكذلك إذا غرقه بحيث لا يمكنه الخلاف منه، وهو قول عثمان البتي، إلا أنه يجعل دية شبه العمد في ماله. وقال ابن شبرمة: " وما كان من شبه العمد فهو عليه في ماله، يبدأ بماله فيؤخذ حتى لا يترك له شئ، فإن لم يتم كان ما بقي من الدية على عاقلته ". وقال ابن وهب عن مالك: " إذا ضربه بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدا فهو عمد وفيه القصاص، ومن العمد أن يضربه في نائرة تكون بينهما ثم ينصرف عنه وهو حي ثم يموت، فتكون فيه القسامة ". وقال ابن القاسم عن مالك: " شبه العمد باطل، إنما هو عمد أو خطأ ". وقال الأشجعي عن الثوري: " شبه العمد أن يضربه بعصا أو بحجر أو بيده فيموت ففيه الدية مغلظة ولا قود فيه، والعمد ما كان بسلاح وفيه القود، والنفس يكون فيها العمد وشبه العمد والخطأ، والجراحة لا يكون فيها إلا خطأ أو عمد ". وروى الفضل بن دكين عن الثوري قال: " إذا حدد عودا أو عظما فجرح به بطن حرا فهذا شبه عمد ليس فيه قود ". قال أبو بكر: هذا قول شاذ وأهل العلم على خلافه.
وقال الأوزاعي في شبه العمد: " الدية في ماله، فإن لم يكن تماما فعلى العاقلة، وشبه العمد أن يضربه بعصا أو سوط ضربة واحدة فيموت، فإن ثنى بالعصا فمات مكانه فهو عمد يقتل به، والخطأ على العاقلة ". وقال الحسن بن صالح: " إذا ضربه بعصا ثم علا فقتله مكانه من الضربة الثانية فعليه القصاص، وإن علا الثانية فلم يمت منها ثم مات بعدها فهو شبه العمد لا قصاص فيه وفيه الدية على العاقلة والخطأ على العاقلة ". وقال الليث: " العمد ما تعمده انسان، فإن ضربه بأصبعه فمات من ذلك دفع إلى ولي المقتول والخطأ فيه على العاقلة ". وهذا يدل على أن الليث كان لا يرى شبه العمد وإنما يكون خطأ أو عمدا. وقال المزني في مختصره عن الشافعي: " إذا عمد رجل بسيف أو حجر أو سنان رمح أو ما يشق بحده فضرب به أو رمى به الجلد أو اللحم فجرحه جرحا كبيرا أو صغيرا فمات فعليه القود، وإن شدخه بحجر أو تابع عليه الخنق ووالى بالسوط عليه حتى مات أو طبق عليه مطبقا بغير طعام ولا شراب أو ضربه بسوط في شدة حر أو برد مما
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»