وقال بعضهم: إذا تزوجها ولم يدخل بها لم تحرم عليه أمها.
وهذا القول على مذهب أهل اللغة بعيد، لأن الشرط لمن يقع عليه، ولأن قوله: * (من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) * متعلق بقوله: * (وربائبكم اللاتي في حجوركم) *، ولا يجوز أن يكون قوله (اللاتي) من نعتهما جميعا، لأن الخبرين مختلفان، ولكنه يجوز على معنى أعني.
وأنشد الخليل وسيبويه:
إن بها أكتل أورزاما إلى * خويربين ينفقان الهاما