125 - ثم قال تعالى: * (وللرجال عليهن درجة..) * [آية 228].
قال مجاهد: هو ما فضل الله به عليها من الجهاد، وفضل ميراثه على ميراثها، وكل ما فضل به عليها.
وقال أبو مالك: له أن يطلقها، وليس لها من الأمر شيء.
126 - وقوله تعالى: * (الطلاق مرتان..) * [آية 229].
روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: * (الطلاق مرتان) * قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين، فليتق الله في التطليقة الثالثة، فإما يمسكها بمعروف، فيحسن صحابتها، وإما يسرحها بإحسان، فلا يظلمها من حقها شيئا.
وقال عروة بن الزبير: كان الرجل يطلق امرأته ويرتجعها قبل أن تنقضي عدتها، وكان ذلك له، ولو فعله ألف مرة، ففعل ذلك