يضارها حتى تختلع منه، فإن ذلك لا يصلح.
وقال أهل الكوفة: حظر عليه ما كان ساقه إلى المرأة من الصداق في قوله تعالى * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) * ثم أطلقه * (إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله) * فلا يحل له أن يأخذ أكثر مما ساقه إليها.
وليس في الآية ما يدل على أنه لا يحل له أكثر مما أعطاها.