فإذا هو غير ذلك.
وقال الحسن بهذا القول، ومجاهد، ومنصور، ومالك.
وروى مالك، وشعبة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت " لغو اليمين قول الإنسان: لا والله وبلى والله " وقال بهذا الشعبي.
وقال سعيد بن جبير: هو الرجل يحلف في الأمر الحلال يحرمه.
وقال زيد بن أسلم قولا رابعا قال: وهو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا أخرجني الله من مالي إن لم آتك غدا، فلو آخذه بهذا لم يترك له شيئا.