وقيل: المعنى على هاتين القراءتين إلا أن يخاف السلطان، ويكون الخلع إلى السلطان.
وقد قال بهذا الحسن، قال شعبة: قلت لقتادة: عن من أخذ الحسن قوله: لا يكون الخلع دون السلطان؟. فقال: أخذه عن زياد، وكان وليا لعمر وعلي رضي الله عنهما.
قال أبو جعفر: وأكثر العلماء على أن ذلك إلى الزوجين.
129 - ثم قال تعالى: * (ولا جناح عليهما فيما افتدت به) *، وقد قال في موضع آخر: * (فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) *؟
وروى معمر عن الزهري قال: لا يحل لرجل أن تختلع امرأته، إلا أن يؤتى ذلك منها، فأما أن يكون يؤتى ذلك منه،