وروي هذا عن عمر وعلي وأبي الدرداء. رواه مالك عن نافع ابن عمر.
وقال مسروق والشعبي: الفيء الجماع.
قال أبو جعفر: والفيء في اللغة: الرجوع، فهو على هذا الرجوع إلى مجامعتها، والطلاق مأخوذ من قولهم: أطلقت الناقة فطلقت إذا أرسلتها من عقال أو قيد، وكان ذات الزوج موثقة عند زوجها، فإذا فارقها أطلقها من وثاق.
ويدل على هذا: ان أملك فلان، معناه: صير يملك المرأة، إلا أن المستعمل: أطلقت الناقة فطلقت، وطلقت المرأة فطلقت، وطلقت.