5110 حدثنا أبي، ثنا أبو اليمان، ثنا شعيب، عن الزهري، قال: كان سعيد ابن المسيب يقول في قول الله تعالى: والمحصنات من النساء هن ذوات الأزواج، حرم الله نكاحهن مع أزواجهن، فالمحصنة بالعفاف، والمحصنة بالزوج حرمتا كلتيهما، الا ان مالك يمينك من النساء من الإماء لك حلال إذا لم يكن للأمة زوج، وقد تكون الأمة محصنة، وليس لها زوج سماها الله محصنة.
5111 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: والمحصنات من النساء قال: كل ذات زوج يعني: عليكم حرام، الا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر - وروي عن عبيدة السلماني نحو لك. والوجه الثاني:
5112 قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح، عن أبي صخر، عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: السبية لها زوج بارضها، يسبيها المسلمون، فتباع في الغنائم فتشترى ولها زوج، فهي حلال - وروي عن مكحول نحو ذلك. قوله تعالى: الا ما ملكت ايمانكم 5113 حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا همام عن قتادة، عن صالح يعني: ابا الخليل، عن أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا نساء يوم أوطاس لهن أزواج، فكرهنا ان نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال: أبو محمد: يعني: منهم فحلال، وكل سبايا المشركات، إذا استبرين بحيضة، وان كان لهن أزواج في بلاد الحرب.
5114 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: الا ما ملكت ايمانكم يقول: الا أمة ملكتها، ولها زوج بأرض الحرب، هي لك حلال إذا استبريتها - وروي عن عبد الله بن مسعود ومكحول نحو ذلك.