قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم 5087 حدثنا أبو زرعة، ثنا إبراهيم بن موسى، أنبأ هشام يعني: ابن يوسف، عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرنا مالك بن أوس ابن الحدثان قال: كانت عندي امرأة، فتوفيت وقد ولدت لي، فوجدت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المراة، فقال علي: لها ابنة قلت: نعم وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا هي بالطائف. قال: فانكحها قلت: فأين قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم قال: انها لم تكن ي حجرك، انما ذلك إذا كانت في حجرك. الوجه الثاني:
5088 حدثنا الحسن بن أبي الربيع، أنبأ عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن سماك بن الفضل، عن رجل، عن عبد الله بن الزبير قال: الربيبة والام سواء لا باس بهما إذا لم يدخل بالمراة.
5089 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن مسروق قال: الربائب حلال ما لم تنكح الأمهات.
5090 حدثنا عبد الله بن أحمد الدشتكي، حدثني أبي، عن إبراهيم يعني: الصائغ، عن يزيد يعني: النحوي: قال: وسألته يعني: عكرمة: لا تحل له من اجل انه دخل بأمها، قال الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فهي حرام. قوله تعالى: اللاتي دخلتم بهن 5091 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن قال: والدخول: النكاح - وروي عن طاوس قال: الدخول: الجماع.