تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٩١١
5081 حدثنا أحمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: حرم عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية.
5082 حدثنا أبو سعيد بن يحيى ن سعيد القطان، ثنا أبو احمد، ثنا سفيان، عن الأعمش، عن إسماعيل بن رجاء، عن عمير مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع، ثم قرا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت فهذه النسب. قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة 5083 حدثنا بحر بن نصر الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني مالك ابن انس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها؛ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
5084 حدثنا علي بن الحسين، ثنا صفوان، ثنا الوليد، ثنا إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قال الله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة قال: وهي أختك من الرضاعة.
5085 حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو؛ ان عليا قال في الرجل يتزوج المراة، ثم يطلقها، أو ماتت قبل ان يدخل بها هل يحل له أمها؟ قال علي: هي بمنزلة الربيبة، يعني قوله: وأمهات نسائكم.
5086 حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس انه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأة قبل ان يدخل بها أو ماتت، لم تحل له أمها، أنه قال: مبهمة، فكرهها - وروي عن ابن مسعود، وعمران بن حصين، ومسروق وطاو، وعكرمة، وعطاء، والحسن، ومكحول، وابن سيرين، وقتادة، والزهري نحو ذلك.
(٩١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 ... » »»