قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم 5092 وبه عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله فلا جناح عليكم قال: فلا حرج.
5093 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، عن سفيان بن دينار قال: سالت سعيد بن جبير عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها، ولها بنت أيتزوج بنتها؟ فتلا علي: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم قال: لا جناح عليه ان يتزوجها. قوله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 5094 حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عزرة، ثنا عبد الوهاب قال سعيد: وكان قتادة يكره إذا تزوج الرجل المراة، ثم طلقها قبل ان يدخل بها ان يتزوجها أبوه، ويتأول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم.
5095 حدثنا أبو زرعة، ثنا محمد بن أبي بكر المقدسي، ثنا خالد بن الحارث، عن أشعث، عن الحسن ومحمد: ان هؤلاء الآيات مبهمات وحلائل أبنائكم، وأمهات نسائكم وروي عن طاوس ومحمد بن سيرين وإبراهيم والزهري ومكحول نحو ذلك. قوله تعالى: الذين من أصلابكم 5096 حدثنا سليمان بن داود مولى جعفر بن أبي طالب، ثنا سهل بن عثمان، ثنا يحيى يعني: ابن أبي زائدة، ثنا داود بن عبد الرحمن، عن ابن جريج قال: سالت عطاء عن: وحلائل أبنائكم قال: كنا نتحدث والله أعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نكح امرأة زيد، فقال المشركون بمكة في ذلك، فانزل الله تعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قوله تعالى: وان تجمعوا بين الأختين 5097 قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب ان رجلا سال عثمان بن عفان عن الأختين من ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: احلتهما اية، وحرمتهما