والوجه الثاني:
5142 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط، عن السدي قوله: ان ينكح المحصنات المؤمنات قال: اما المحصنات فالعفائف.
5143 حدثنا أبي، ثنا ابن نفيل، ثنا محمد بن سلمة، عن خصيف قال: كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى الشعبي، يسأله عن تزويج الأمة، فقال: إذا وجد الرجل طول الحرة، فتزويج الأمة عليه بمنزلة الميتة والدم ولحم الخنزير. قوله تعالى: فمن ما ملكت ايمانكم 5144 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: فمن ما ملكت ايمانكم فكانوا في حلال ما ملكت ايمانهم من الإماء كلهن، ثم انزل الله سبحانه بعد هذا تحريم نكاح المراة وأمها، ونكاح ما نكح الاباء والأبناء، وان يجمع بين الأختين، والأخت من الرضاعة، والام من الرضاعة، والمراة لها زوج حرم الله ذلك حر من حرة أو أمة. قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات 5145 وبه عن ابن عباس، قوله: من فتياتكم المؤمنات فلينكح من إماء المؤمنين - وروي عن السدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك.
5146 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد في قوله: من فتيانكم المؤمنات قال: لا ينبغي للحر المسلم ان يتزوج المملوكة من أهل الكتاب - وروي عن الحسن ومكحول وقتادة نحو ذلك. قوله تعالى: والله أعلم بايمانكم 5147 قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، أنبأ محمد بن مزاحم، عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، ثم قال في التقديم: والله أعلم بايمانكم. قوله تعالى: بعضكم من بعض 5148 وبه عن مقاتل بن حيان قوله: بعضكم من بعض يقول: بعضكم من بعض.