تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ١٠٥٢
5893 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن جويبر، عن الضحاك في قوله: فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قال: ذاك عند القتال، يصلي الرجل الراكب بتكبيرتين حيث كان وجهه.
5894 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط، عن السدي قوله: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم الآية. ان الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام التقصير لا يحل، الا ان يخاف من الذين كفروا ان يفتنوك عن الصلاة، فالتقصير ركعة.
5895 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله: فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة أنزلت يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان، والمشركون بضجنان، فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربع ركعات ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا فهم به المشركون ان يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم. قوله تعالى: ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا.
5896 حدثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا ورقاء، عن منصور عن مجاهد، عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فحضرت الصلاة، صلاة الظهر، وعلى المشركين خالد بن الوليد، قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الظهر، فقال المشركون: ان لهم صلاة بعد هذه أحب إليهم من أبنائهم وأموالهم وأنفسهم، يعنون صلاة العصر قال: فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بين الظهر والعصر، ونزلت هذه الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى اخرها. قوله تعالى: فلتقم طائفة منهم معك اية 102.
5897 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا زيد بن الحباب، عن شعبة، عن أبي بشر، عن مجاهد قال: الطائفة: رجل إلى الف رجل.
(١٠٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052