تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٩٢٧
والوجه الثاني:
5179 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس قال: لما انزل الله تعالى: يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال المسلمون ان الله قد نهانا ان نأكل أموالنا بالباطل، والطعام هو من فضل الأموال، فلا يحل لاحد منا ان يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك: فانزل الله تعالى بعد ذلك ليس على الأعمى حرج الآية.
5180 حدثنا علي بن الحسين، ثنا محمد بن أبي حماد، ثنا مهران، عن سعيد، عن قتادة قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال: منعت البيوت زمانا، كان الرجل لا يضيف أحدا ولا يأكل في بيت غيره تاثما من ذلك، ثم نسخ الله ذلك، فكان أول من رخص له في ذلك الأعمى والأعرج والمريض. الوجه الثالث:
5181 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير قوله: يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يقول: لا تأكلوا الا بحقه، وهو الرجل جحد بحق هوله ويقطع مالا بيمين كاذبة أو يغضب أو يأكل الربا. قوله تعالى: بالباطل 5182 حدثنا محمد بن عبادة بن البختري، ثنا يزيد، أنبأ حماد، عن داود ابن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس انه كره ان يأخذ الرجل الثوب ويقول: ان رضيته والا رددته عليك ودرهم ودرهمين قال: هذا الذي قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بالباطل.
5183 حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الاوذي، ثنا أحمد بن مفضل، ثنا أسباط، عن السدي قوله: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال: اما اكلهم بينهم بالباطل فبالزنا والقمار والنجش والظلم. قوله تعالى: الا أن تكون تجارة عن تراض منكم 5184 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله: عن تراض منكم قال: في تجارة أوسع أو عطاء يعطيه أحدا.
(٩٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 ... » »»