تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٣ - الصفحة ٩١٩
والوجه الثاني:
5129 حدثنا أبي، ثنا هدبة، ثنا سليمان بن المغيرة، قال: سئل الحسن وانا اسمع، ما المسافحة؟ قال: هي التي لا يزني إليها رجل بعينه الا تبعته. قوله تعالى: فما استمتعتم به منهن 5130 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا إسحاق بن سليمان، عن موسى بن عبيدة قال: سمعت محمد بن كعب القرظي، عن ابن عباس قال: كانت متعة النساء في أول الاسلام ، كان الرجل يقدم البلدة، ليس معه من يصلح له ضيعته ولا يصلح بحفظ متاعه، فيتزوج المراة إلى قدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته، فتنظر له متاعه وتصلح له ضيعته، وكان يقول: فما استمتعتم به منهن نسختها محصنين غير مسافحين وكان الاحصان بيد الرجل، مسك متى شاء ويطلق متى شاء.
5131 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: ما استمتعتم به منهن قال: والاستمتاع: هو النكاح - وروي عن الحسن ومجاهد والزهري نحو ذلك.
5132 حدثنا أبي، ثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان في قوله: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن قال: هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل ان ينهوا عنها. قوله تعالى: فاتوهن أجورهن فريضة 5133 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: فاتوهن أجورهن فريضة قال: إذا تزوج الرجل منكم المراة، ثم نكحها مرة واحدة، فقد وجب صداقها كله.
5134 ذكره أبو زرعة، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عامر بن صالح، عن يونس، عن الحسن فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن قال: التزوج والمهر. الوجه الثاني:
5135 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن سفيان، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن المسيب قال: نسخ اية الميراث المتعة.
(٩١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 ... » »»