تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٢
2284 حدثنا عصام بن رواد، ثنا ادم، ثنا الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب الزهري، يعني قوله: ولا مولود له بولده قال: ليس للمولود له يعني قوله: الوالد، ان ينتزع ولده من أمه ضرارا لها، وهي تقبل من الاجر ما يرضى به غيرها.
والوجه الثالث:
2285 حدثنا الحسين بن أحمد، ثنا موسى بن محلم، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي، ثنا عباد بن منصور، قال: سالت الحسن عن قوله: ولا مولود له بولده قال: ليس للوالد ان يضار بولده والداته فيامرها ان تفطمه، قبل تمام رضاعه حولين كاملين، كما قال الله تعالى، وهي تريد ان تتم رضاعه، وليس له ان ينتزع ولد من أمه ضرارا لها، ويسترضع له غيرها، على كره منها، وهي تريد رضاعه، وهي اشفق على ولدها وأحسن له غذاء. قوله تعالى: وعلي الوارث 2286 قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ابنا ابن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد، ان زيد بن اسلم قال في قول الله: وعلى الوارث مثل ذلك قال: هو ولي الميت.
2287 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا أبو عبد الرحمن الحارثي، عن الحجاج عن إبراهيم، والشعبي وعطاء وعى الوارث مثل ذلك قالوا: وارث الصبي ينفق عليه. قوله: وعلى الوارث مثل ذلك 2288 حدثنا الحسن بن أبي الربيع، ابنا عبد الرزاق 1 ابنا ابن جريج ان عمرو بن شعيب اخبره ان سعيد بن المسيب اخبره ان عمر بن الخطاب قال في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك قال: وقف بني عم علي منفوس ابن عم كلالة بالنفقة عليه. مثل العاقلة، فقالوا: لا مال له. فقال ولو يوقفهم بالنفقة عليه.
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»