تخطبها، والله لا أزوجكها، فانزل الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فقال: الان اقعل يا رب، الان افعل يا رب. 1 2255 حدثنا أبو زرعة، ثنا منجاب، ابنا بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله: فلا تعضلوهن قال: يقول: فلا تمنعوهن: تحبسوهن. قال: كان الرجل في الجاهلية إذا كانت له ذات قرابة هو أدنى إليها في القرب، القى عليها ثوبه. فلم تزوج غيره الا باذنه فيعضلها بذلك على النكاح، فذلك العضل، وهو قول الله فلا تعضلوهن يقول: فلا تمنعوهن. قوله تعالى: إذا تراضوا بينهم بالمعروف 2256 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عبيد الله عن إسرائيل، عن السدى عن أبي مالك إذا تراضوا بينهم بالمعروف قال: إذا رضيت الصداق.
2257 قرأت على محمد بن الفضل، ثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن مزاحم عن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، قوله: إذا تراضوا بينهم بالمعروف يعني: بمهر، وبينة ونكاح مؤتنف.
2258 حدثنا أبي ثنا عبد العزيز بن منيب، ثنا أبو معاذ، عن عبيد عن ابن سليمان عن الضحاك إذا تراضوا بينم بالمعروف إذا رضيت المراة وأرادت ان تراجع زوجها بنكاح جديد. قوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم واطهر 2259 حدثنا علي بن الحسين، ثنا موسى بن هارون الدولابي، ثنا مروان عن جوبير، عن الضحاك، في قوله: ذلكم أزكى لكم واطهر امر ولي المراة الا يحبسها ولا يعضلها إذا أرادت مراجعة زوجها. قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون 2260 وبه من الضحاك في قول الله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون يعلم وجد كل واحد يصاحبه، ما لا تعلمون.