قوله: فلا جناح عليكم 3202 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: فلا جناح عليكم يعني: لا حرج على الانسان ان يسترضع لولده ظئرا ويسلم لها اجرها، ولا كسوة لها ولا رزق، فذلك له. وروى عن الحسن ومقاتل بن حيان، نحو ذلك.
2303 قرأت على محمد بن عبد الله بن الحكم، ابنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب: ولا جناح عليهما ان يسترضعا إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة.
2304 حدثنا أسيد بن عاصم، ثنا حسين بن حفص قال: قال سفيان: وان ادرتم ان تسترضعوا أولادكم، فلا جناح عليكم إذا أبت الام ان ترضعه فلا جناح ان يسترضعن له غيرها. قوله: إذا سلمتم 2305 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 1 قوله: إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف حساب ما ارضع به الصبي.
2306 حدثنا أبو رزعة، ثنا يحيى بن عبد الله، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير فلا جناح عليكم إذا سلمتم لامر الله، يعني في اجر المرضع. وروى عن عطاء والزهري والسدي 2 ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قوله: ما اتيتم 2307 وبه عن سعيد بن جبير، في قول الله: ما اتيتم بالمعروف يقول: ما أعطيتم الظئر من فضل على اجرها.
2308 حدثنا علي بن الحسين، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن سفيان، قال سمعت السدى يقول: إذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف ان تعطي المرضع اجرها. وروى عن عطاء، نحو ذلك.