الوجه الثاني:
2278 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: لا تضار والدة بولدها يقول: لا يحمل الرجل امرأته على أن يضارها فينتزع ولدها منها، وهي لا تريد ذلك.
2279 حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدى لا تضار والدة بولدها يقول: لا ينزع الرجل ولده من امرأته فيعطيه غيرها، بمثل الاجر الذي هي تقبله. وروى عن قتادة ومقاتل بن حيان، نحو ذلك.
والوجه الثالث:
2280 حدثنا الحسن بن أحمد، ثنا موسى بن محلم، ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي، ثنا عباد بن منصور، قال: سالت الحسن عن قوله: لا تضار والدة بولدها قال: ليس لوالدة ان تضار بولدها فتفطمه قبل التمام، ورضاعة حولان كاملان، كما قال الله تعالى. ولا ان تضار فتأبى ان ترضعه اضرارا لوالده، حتى يسترضع لولده. وهي اشفق على ولدها وأحسن له غذاء.
الوجه الرابع:
2281 حدثنا علي بن الحسين، قنا المقدمي، ثنا الواحد بن زياد ثنا عاصم الأحول عن الشعبي لا تضار والدة بولدها لا تجبر على النفقة ما يجبر الوالد قوله تعالى: ولا مولود له بولده 2282 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: ولا مولود له بولده يعني: الرجل يقول: لا يحملن المراة إذا طلقها زوجها ان تضاره فلتقى اليه ولده، مضارة له. وروى عن مقاتل وقتادة والسدي، نحو ذلك.
والوجه الثاني:
2283 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 1 يعني قوله: ولا مولود له بولده فيمنع أمه ان ترضعه فيحزنها.