تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٣
2289 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا ابن علية، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: اتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي، فجعل رضاعه في ماله وقال لوليه: لو لم يكن له شيء، جعلنا رضاعه في مالك؟ الا تراه يقول وعلى الوارث مثل ذلك 2290 حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن وعلى الوارث مثل ذلك قال: على الوارث رضاع الصبي، وليس عليه نفقة الحبلى.
وروى عن زيد بن ثابت وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن معقل ومجاهد وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وسعيد بن جبير وأبي صالح والزهري وقتادة وحارث العكلي والسدي وابن أبي ليلى والثوري 1 نحو ذلك، الا ذكر الحبلى.
والوجه الثاني:
2291 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا حفص، عن أشعث، عن الشعبي، عن ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك قال: لا يضار.
وروي عن مجاهد في أحد قوليه والشعبي، والضحاك، نحو ذلك. قوله تعالى: فان أرادا 2292 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثني عبد الله ابن لهيعة، حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير، في قول الله: فان أرادا فصالا يعني: الأبوين. قوله: فصالا 2293 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 2 قوله: فان أرادا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح غير مسيئين في ظلم أنفسهما ولا إلى صبيهما، فلا جناح عليهما.
2294 حدثنا أبو زرعة، ثنا يحيى بن بكير، حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد ين جبير، في قول الله: فان أرادا فصالا ان يفصلا الولد عن اللبن، دون الحولين.
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»