تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٢١
قوله تعالى: فان خفتم 2220 أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلى ثنا الحسين بن محمد المروذي، ثناشيبان، عن قتادة فان خفتم يعني: الولاة. قوله: الا يقيما حدود الله 2221 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به هو تركها إقامة حدود الله، استخفافا بحق زوجها وسوء خلقها، فقتول له: والله لا ابر لك قسما، ولا اطا لك مضجعا، ولا اطبع لك امرا، فإذا فعلت ذلك، فقد حل له منها الفدية ولا يأخذ أكثر مما أعطاها شيئا، ويخلي سبيلها ان كانت الإساءة من قبلها.
2222 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا عقبة عن إسرائيل، عن جابر عن عامر فان خفتم الا يقيما حدود الله قال: لا يطيعها الله. قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت به 2223 حدثنا أبي، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب، انه تلا هذه الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: ان شاء اخذ أكثر مما أعطاها.
2224 حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، ثنا وكيع، عن يزيد بن إبراهيم عن الحسن فلا جناح عليهما فيما افتدت به قال: ذلك في الخلع، إذا قالت: والله لا اغتسل لك من جنابة.
والوجه الثاني:
2225 حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، ثنا سلامة، عن عقيل، قال: وسالت محمدا: هل يصلح للرجل ان يقبل من امرأته من الفدية في الخلع، أكثر مما أعطاها؟ أو ترجع اليه ان رضيا من غير أن يرد إليها شيئا مما كانت اختلعت به منه؟ قال محمد: يعني الزهري: لم اسمع في هذا سنة ولكن نرى الله اعلم الا يأخذ الا ما أعطاها فان الله تبارك وتعالى قال:؟ فلا جناح عليهما فيما افتدت به
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»