2316 قرأت على محمد بن الفضل، ابنا محمد بن مزاحم، ثنا بكير بن معروف عن مقاتلوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا من يوم يموت الزوج، ان كان غائبا أو شاهدا. قوله: وعشرا 2317 حدثنا أبي ثنا هشام بن عمار ومحمود بن خالد قالا: ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، قال: سمعت ربيعة ويحيى ابن سعيد يقولان في قوله: يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا عشر ليالي، لقول الله: وعشرا وما قال الله: فعشرة كاملة، فهي عشر ليال بأيامهن.
2318 حدثنا كبير بن شهاب، ثنا محمد بن سعيد بن سابق، ثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية، في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشرا قلت: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشر.
وروى عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، نحو ذلك. قوله: فإذا بلغن أجلهن 2319 حدثنا أبو سعيد الأشج، ثنا المحاربي، ثنا جويبر، عن الضحاك فإذا بلغن أجلهن يقول: إذا انقضت عدتها. وروى عن مقاتل بن حيان أنه قال: إذا مضت أربعة اشهر وعشرا. وقال الربيع بن انس: إذا انقضت العدة. قوله: فلا جناح عليكم 2320 حدثنا أبي ثنا أبو صالح، حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب في قول الله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فلا جناح على أوليائها، فيما فعلت في أنفسهن بالمعروف. قوله تعالى: فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون خبير 2321 حدثنا أبي ثنا أبو صالح، حدثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، قوله: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يقول: إذا طلقت المراة، أو مات عنها، فإذا انقضت عدتها، فلا جناح عليها ان تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك: المعروف.