تفسير ابن أبي حاتم - ابن أبي حاتم الرازي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
وروى عن الزهري، نحو قول سعيد. قوله: عن تراض منهما 2295 وبه عن سعيد بن جبير، في قول الله: عن تراض منهما يقول: اتفقنا على ذلك.
2296 حدثنا أبو زرعة، ثنا عمرو بن حماد، ثنا أسباط، عن السدى عن تراض منهما وتشاور يقول: ان أرادا ان يفطماه قبل الحولين فتراضيا بذلك فليفطماه. وان قالت: لا طاقة لي به، فقد ذهب لبني فليسترضع له أخرى وليسلم لها اجرها بقدر ما أرضعت. قوله تعالى وتشاور 2297 حدثنا الأحمس، ثنا وكيع، عن سفيان، عن ليث، عن مجاهد فان أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور قال: التشاور: ما دون الحولين، ليس لها ان تفطمه الا ان يرضى، وليس له ان يفطمه الا ان ترضى.
2298 حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن، ثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن انس فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور يقول: إذا كان ذلك عن مشورة ورضى منهما. قوله تعالى: فلا جناح عليهما 2299 حدثنا أبي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن عباس، يعني قوله: فلا جناح عليهما فلا حرج عليهما ان يفطماه قبل الحولين وبعده، وروى عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قوله تعالى: وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم 2300 حدثنا حجاج بن حمزة، ثنا شبابة، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 1 قوله: وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم خيفة الضيعة على الصبي.
2301 حدثنا أبي، ثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله: وان أردتم ان تسترضعوا أولادكم قال: أمه وغيرها.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»