أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٧٥
إذا كانت قاتلة خاصة لا أن ذكرا لا يقتل بأنثى وهذا أولى معانيه به والله أعلم لأن عليه دلائل منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر والإجماع على أن لا يقتل المرء بابنه إذا قتله والإجماع على أن لا يقتل الرجل بعبده ولا بمستأمن من أهل دار الحرب ولا بامرأة من أهل دار الحرب ولا صبي أقال وكذلك ولا يقتل الرجل الحر بالعبد بحال أنا أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي أنا معاذ بن موسى عن بكير
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»