أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
عدو لكم ثم ساق الكلام إلى أن قال وفي التنزيل كفاية عن التأويل لأن الله جل ثناؤه إذ حكم في الآية الأولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية والكفارة وحكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا وبينه ميثاق وقال بين هذين الحكمين فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ولم يذكر دية ولم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله من قوم يعني في قوم عدو لنا دارهم دار حرب مباحة وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الناس الدعوة أن يغير عليهم غاريين
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»