أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
يجز إلا أن يكون إن عفي عن القتل فإذا عفي لم يكن إليه سبيل وصار لعافي القتل مال في مال القاتل وهو دية قتيله فيتبعه بمعروف ويؤدي إليه القاتل بإحسان وإن كان إذا عفا عن القاتل لم يكن له شيء لم يكن للعافي أن يتبعه ولا على القاتل شيء يؤديه بإحسان قال وقد جاءت السنة مع بيان القرآن في مثل معنى القرآن فذكر حديث أبي شريح الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»