أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
* (قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) * ولا يجوز فيها إلا أن يكون كل نفس محرمة القتل فعلى من قتلها القود فيلزم من هذا أن يقتل المؤمن بالكافر المعاهد والمستأمن والمرأة والصبي من أهل الحرب والرجل بعبده وعبد غيره مسلما كان أو كافرا والرجل بولده إذا قتله أو يكون قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما ممن دمه مكافئ دم من قتله وكل نفس كانت تقاد بنفس بدلالة كتاب الله أو سنة أو إجماع كما كان قول الله عز وجل والأنثى بالأنثى
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»