أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٧١
وجراح فنزل فيهم * (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) * الآية قال وكان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالأنثى الذكر وبالعبد منهم الحر فلما نزلت هذه الآية رضوا وسلموا قال الشافعي وما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لأن الله عز وجل إنما ألزم كل مذنب ذنبه ولم يجعل جرم أحد على غيره فقال الحر بالحر إذا كان والله أعلم قاتلا له والعبد بالعبد إذا كان قاتلا له والأنثى بالأنثى إذا كانت قاتلة لها لا أن يقتل
(٢٧١)
مفاتيح البحث: القصاص (1)، القتل (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»