أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
ابن معروف عن مقاتل بن حيان قال معاذ قال مقاتل أخذت هذا التفسير عن نفر حفظ معاذ منهم مجاهدا والحسن والضحاك بن مزاحم في قوله عز وجل * (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) * إلى آخر الآية أقال كان كتب على أهل التوراة من قتل نفسا بغير نفس حق أن يقاد بها ولا يعفى عنه ولا يقبل منه الدية وفرض على أهل الإنجيل أن يعفى عنه ولا يقتل ورخص لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفى فذلك قوله عز وجل * (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) * يقول الدية تخفيف من الله إذ جعل الدية ولا يقتل ثم قال فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يقول فمن قتل بعد أخذ الدية * (فله عذاب أليم) *
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»