أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
فتجوز الإجارت على هذا لأنه لا يوجد فيه أقرب مما يحيط العلم به من هذا وتجوز الإجارات على خدمة العبد قياسا على هذا وتجوز في غيره مما يعرف الناس قياسا على هذا قال وبيان أن على الوالد نفقة الولد دون أمه متزوجة أو مطلقة وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث وذلك أن الأم وارثة وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال ابن عباس في قول الله عز وجل * (وعلى الوارث مثل ذلك) * من أن لا تضار والدة بولدها لا أن عليها الرضاع وبهذا الإسناد في الإملاء قال الشافعي ولا يلزم المرأة رضاع
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»