أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٤٨
الآية قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض فقد يحدث له عند خوفه انقضاء عدتها رأي في نكاحها أو يكون طلاقه إياها أدبا لها ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان ذلك يحتمل الحمل مع المحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن فإذا سأل الرجل امرأته المطلقة أحامل هي أو هل حاضت
(٢٤٨)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»