أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
وبهذا الإسناد قال قال الشافعي رحمه الله سمعت من أرضى من أهل العلم يقول إن أول ما أنزل الله عز وجل من العدد * (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) * فلم يعلموا ما عدة المرأة التي لا قرء لها وهي التي لا تحيض والحامل فأنزل الله عز وجل * (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن) * فجعل عدة المؤيسة والتي لم تحض ثلاثة أشهر وقوله إن ارتبتم فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الأقراء وقال وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»