أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٥١
قال الشافعي وهذا والله أعلم يشبه ما قالوا وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى * (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها) * وكان بينا في حكم الله عز وجل أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس وأن المسيس هو الإصابة ولم أعلم خلافا في هذا وذكر الآيات في العدة ثم قال فكان بينا في حكم الله عز وجل من يوم يقع الطلاق وتكون الوفاة وبهذا الإسناد قال قال الشافعي قال الله عز وجل * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف) *
(٢٥١)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»