أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
قال الشافعي حفظت عن غير واحد من أهل العلم بالقرآن أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية المواريث وأنها منسوخة وكان بعضهم يذهب إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة وذلك نفقتها وكسوتها وسكنها وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها ولم يحظر عليها أن تخرج قال وكان مذهبهم أن الوصية لها بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة يعني بآية المواريث