أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
* (ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) * وقوله * (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) * فدل جل ثناؤه على أنه إنما حرم عليهم في الإحرام من صيد البر ما كان حلالا لهم قبل الإحرام أن يأكلوه زاد في موضع آخر لأنه والله أعلم لا يشبه أن يكون حرم في الإحرام خاصة إلا ما كان مباحا قبله فأما ما كان محرما على الحلال فالتحريم الأول كاف منه قال ولولا أن هذا معناه ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور والعقرب والغراب والحدأة والفأرة في الحل
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»