أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٣١
وعن ابن عباس لا حصر إلا حصر العدو وعن ابن عمر وعائشة معناه قال الشافعي ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل وقد قيل نحر في الحرم وإنما ذهبنا إلى أنه نحر في الحل وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم لأن الله تعالى يقول * (وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله) * والحرم كله محله عند أهل العلم فحيث ما أحصر الرجل قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل مسلم أو كافر وقد أحرم ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه إلا
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»