أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٣٧
قال وكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر وذكر الله عز وجل الرهن إذا كانوا مسافرين فلم يجدوا كاتبا وكان معقولا والله أعلم فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطا لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا أو يأخذوا رهنا لقول الله عز وجل * (فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) * قال الشافعي وقول الله عز وجل إذا تداينتم بدين إلى أجل يحتمل كل دين ويحتمل السلف خاصة وقد ذهب فيه ابن عباس إلى أنه في السلف وقلنا به في كل دين قياسا عليه
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»