أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٢١
دواب الصيد شيئا جزاه بمثله من النعم لأن الله تعالى يقول * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * والمثل لا يكون إلا لدواب الصيد فأما الطائر فلا مثل له ومثله قيمته إلا أنا نقول في حمام مكة اتباعا للآثار شاة أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس الأصم أنا الربيع قال قال الشافعي في قوله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم والمثل واحد لا أمثال فكيف زعمت أن عشرة لو قتلوا صيدا جزوه بعشر أمثال
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»