أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٢٥
رضي الله عنهما في رجلين أجريا فرسيهما فأصابا ظبيا وهما محرمان فحكما عليه بعنز وقرأ عمر رضي الله عنه * (يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) * وقاس الشافعي ذلك في الخطأ على قتل المؤمن خطأ قال الله تعالى * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) * والمنع عن قتلها عام والمسلمون لم يفرقوا بين الغرم في الممنوع من الناس والأموال في العمد والخطأ أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال أصل الصيد الذي يؤكل لحمه وإن كان غيره يسمى صيدا ألا ترى إلى قول الله تعالى * (وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم) * لأنه معقول عندهم أنه إنما يرسلونها على ما يؤكل أو لا ترى إلى قول الله عز وجل
(١٢٥)
مفاتيح البحث: القتل (2)، المنع (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»