وجرى في كلام الشافعي في الفرق بين المثل وكفارة القتل أن الكفارة موقتة والمثل غير موقت فهو بالدية والقيمة أشبه واحتج في إيجاب المثل في جزاء دواب الصيد دون اعتبار القيمة بظاهر الآية فقال قال الله عز وجل * (فجزاء مثل ما قتل من النعم) * وقد حكم عمر وعبد الرحمن وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم في بلدان مختلفة وأزمان شتى بالمثل من النعم فحكم حاكمهم في النعامة ببدنة والنعامة لا
(١٢٢)