أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١٢٣
تساوي بدنة وفي حمار الوحش ببقرة وهو لا يساوي بقرة وفي الضبع بكبش وهو لا يساوي كبشا وفي الغزال بعنز وقد يكون أكثر ثمنا منها أضعافا ومثلها ودونها وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة وهما لا يساويان عناقا ولا جفرة فهذا يدلك على أنهم إنما نظروا إلى أقرب ما قتل من الصيد شبها بالبدن من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة
(١٢٣)
مفاتيح البحث: القتل (1)، الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»