أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١١٥
شوال كله وذي القعدة كله وتسع من ذي الحجة ولا يفرض إذا خلت عشر ذي الحجة فهو من شهور الحج والحج بعضه دون بعض وقال في قوله تعالى * (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) * فحاضره من قرب منه وهو كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت دون ليلتين وأنا أبو سعيد نا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله فيما بلغه عن وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي في هذه الآية * (وأتموا الحج والعمرة لله) * قال أن يحرم الرجل من دويرة أهله
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»