أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ١ - الصفحة ١١٨
أما الظاهر فإنه مأذون بحلاق الشعر للمرض والأذى في الرأس وإن لم يمرض أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله في الحج في أن للصبي حجا ولم يكتب عليه فرضه إن الله جل ثناؤه بفضل نعمته أثاب الناس على الأعمال أضعافها ومن على المؤمنين بأن ألحق بهم ذرياتهم ووفر عليهم أعمالهم فقال * (ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء) * فكما من على الذراري بإدخالهم جنته بلا عمل كان أن من عليهم بأن يكتب عليهم عمل البر في الحج وإن لم يجب عليهم من ذلك المعنى ثم استدل على ذلك بالسنة
(١١٨)
مفاتيح البحث: أبو عبد الله (1)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»