للتبليغ ووجوب العمل بالظن للاجماع ورفع التعطيل و إفادته له ظاهرة واشتهار العمل به من الصحابة والتابعين من غير نكير ومن أصحاب الأئمة ومن يليهم شابعا ذايعا حتى بذلوا وسعهم في ضبطه وتدوينه ونشره وترويجه ونقله و تصحيحه ولنا انه تعالى أمر بالتبين إذا أخبر الفاسق فيهم منه قبول العدل أو رده والثاني ترجيح للمرجوح فتعين الأول واختصاص المورد لا يخصص الحكم مع أنه يستلزم المقصد وأوجب الحذر لامتناع الترجي في حقه بانذار طائفة من الفرقة و الفرقة ثلثة فالطائفة أقل والانذار التخويف ويثبت تمام المطلق بالأولوية وحمل التفقه على الاجتهاد أو معرفة الأصول خلاف لمعهود واثبات الأصل بالظاهر جايز وعود الضمير في الفعلين إلى المتخلفين عن الاجتهاد وفي رجعوا إلى الطوائف لصدر الآية خلاف الظاهر قيل يلزم ان ينفر من كل ثلثة واحدة قلنا خص بالنص قيل يلزم انذار الكلي للضمائر قلنا المراد التوزع للحرج
(٥٤)