الجامع لجوامع العلوم - محمد مهدي النراقي - الصفحة ٢٠٥
والا حمل على نفي الصحة لأنه أقرب إلى الحقيقة لإيجابه نفي الصفات بأسرها فيصير كالعدم والدلالة عليه بالتزام ثابتة وانتفاء المطابقة هنا غير قادح لأنه كالتخصيص لعموم دلالة مستقرة قيل تعدد المجازات و لا مرجح قلنا الا قريبة مرجحة قيل اثبات لغة بالترجيح قلنا تعيين أحد المجازات بالدليل للمفصل انتفاء الشرعي بانتفاء شرطه فلا اجمال بخلاف اللغوي وجوابه ظاهر فصل لا اجمال في مثل رفع عزامتي الخطاء لظهوره في رفع المؤاخذة وعدم سقوط الضمان بدليل من خارج و دعوى عدم تناولها له ممكنة قيل لا يضمر جميع ما يمكن لان الضرورة يقدر بقدرها والبعض مبهم قلنا العرف عينه فصل اجمال في أية المسح خلافا للحنفية لنا إن كان الباء للتبعيض كالامامية أو ثبت عرف في البعض كالشافعية أو في الكل كالمالكية فلا اجمال والا فالظاهر
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»