بعضها بدل بعضا ببعض والمشترك في روايات السبع القتل والعقوق وأكل مال اليتيم والفرار عن الزحف.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) في جملة (1) الأربع أنه سأله زرارة عن الكبائر فقال هن في كتاب علي (صلوات الله وسلامه عليه) سبع: الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربى بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة قال فقلت هذا أكبر المعاصي قال نعم قلت فأكل درهم من مال اليتيم ظلما أكبر أم ترك الصلاة قال ترك الصلاة قلت فما عددت ترك الصلاة في الكبائر فقال أي شئ أول ما قلت لك قال قلت الكفر قال فان تارك الصلاة كافر يعني من غير علة.
أقول: الموجبات يجوز فيها الكسر والفتح أي التي توجب النار والتي أوجب الله تعالى عليها النار والتعرب بعد الهجرة أن يعود إلى البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجرا وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه بغير عذر يعدونه كالمرتد ولا يبعد تعميمه كل من تعلم آداب الشرع والسنة ثم تركها وأعرض عنها ولم يعمل بها.
وفي المعاني عن الصادق (عليه السلام) المتعرب بعد الهجرة التارك لهذا الأمر (2) بعد معرفته ومعنى بعد البينة بعد أن يتبين له تحريمه والمحصنة بفتح الصاد المعروفة بالعفة كانت ذات زوج أو لم تكن والزحف المشي إلى العدو للمحاربة، وفي بعض الأخبار عدت أشياء أخر غير ما ذكر من الكبائر كالإشراك بالله واليأس من روح الله والا من من مكر الله والسحر والزنا واليمين الغموس الفاجرة والغلول وشهادة الزور وكتمان الشهادة وشرب الخمر وترك الصلاة والزكاة المفروضتين؟ ونقال؟ العهد وقطيعة الرحم واللواط والسرقة إلى غير ذلك ومعنى اليمين الغموس الفاجرة أي؟ الكاذبة؟.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله، قيل إنما سميت غموسا لأنها تغمس