تأت ذلك أي التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام في الكافي عن الصادق في هذه الآية من كان منزله على ثمانية عشر ميلا من بين يديها وثمانية عشر ميلا عن خلفها وثمانية عشر ميلا عن يمينها وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر (1) وأشباهها، وفيه عن الباقر (عليه السلام) سئل عن هذه الآية قال ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قيل فما حد ذلك قال ثمانية وأربعون ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان وذات عرق واتقوا الله في المحافظة على أوامره ونواهيه خصوصا في الحج واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه وخالف أمره وتعدى حدوده.
(197) الحج يعني وقت إحرامه ومناسكه أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة كذا عن الباقر والصادق (عليهما الصلاة والسلام) في عدة أخبار قالا (عليهما السلام) ليس لأحد أن يحج فيما سواهن ومن أحرم الحج في غير أشهر الحج فلا حج له فمن فرض فيهن الحج في الكافي والعياشي قال الصادق (عليه السلام) الفرض التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج فلا رفث ولا فسوق وقرئ بالرفع والتنوين فيهما ولا جدال في الحج في أيامه، في الكافي والعياشي عن الصادق (عليه السلام) الرفث الجماع والفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله، وزاد في الكافي وقال في الجدال شاة وفي الفسوق بقرة والرفث فساد الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله حث على البر وتزودوا لمعادكم التقوى فإن خير الزاد التقوى قيل كانوا يحجون من غير زاد فيكونون كلا على الناس واتقون يا أولي الألباب فان مقتضى اللب خشية الله عقب الحث على التقوى بأن يكون المقصود بها هو الله سبحانه والتبري عما سواه (198) ليس عليكم جناح أن تبتغوا في أن تطلبوا فضلا من ربكم كانوا يتأثمون بالتجارة في الحج فرفع عنهم الجناح في ذلك كذا في المجمع عنهم (عليهم السلام) وفي رواية فضلا أي مغفرة.