على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له أتؤذيك هوامك فقال نعم فأنزلت هذه الآية فأمره رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدين والنسك شاة، قال أبو عبد الله (عليه السلام) وكل شئ في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في القرآن فمن لم يجد كذا فعليه كذا فالأول الخيار.
أقول: فالأول الخيار أي الخير والحري بالاختيار فإذا أمنتم الموانع يعني إذا كنتم غير محصرين وفي حال امن وسعة فمن تمتع بالعمرة استمتع وانتفع بعد التحلل من عمرته باستباحة ما كان محرما عليه إلى الحج إلى أن يحرم بالحج فما استيسر من الهدي فعليه دم استيسره.
وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) شاة فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج في وقت الحج وأيام الاشتغال به والأفضل أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه.
وفي الكافي أيضا عن الصادق (عليه السلام) في المتمتع لا يجد الهدي قال يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قيل فإنه قد قدم يوم التروية قال يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق قيل لم يقم عليه جماله قال يصوم يوم الحصبة وبعده يومين قيل وما الحصبة قال يوم نفره قيل يصوم وهو مسافر قال نعم أليس هو يوم عرفة مسافرا إنا أهل بيت نقول ذلك بقول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج يقول في ذي الحجة وسبعة إذا رجعتم إلى أهاليكم فان بدا له الإقامة بمكة نظر مقدم أهل بلاده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام كذا في الكافي عنهم (عليهم السلام) تلك عشرة كاملة لا تنقص عن الأضحية الكاملة.
في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن سفيان الثوري أي شئ يعني بكاملة قال سبعة وثلاثة قال (عليه السلام) ويختل ذا على ذي حجى إن سبعة وثلاثة عشرة قال فأي شئ هو أصلحك الله قال انظر قال لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله قال الكاملة كمالها كمال الأضحية سواء أتيت بها أو لم