قوله تعالى (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف الخ) قال أحمد: موقع هذا الاستثناء كموقع نظيره المقدم ذكره عند قوله - ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء - على الوجه الذي بينت، وهو أن هذا النهي لكونه جديرا بأن يمتثل أجرى مجرى الاخبار عن امتثاله حتى كأنه قيل: لا يقع شئ من هذه المحرمات إلا السالف منها لا غير، أو على الوجه الذي بينه الزمخشري فيما تقدم وهو أن يكون المراد إلا ما قد سلف فإنه غير محرم، فتعاطوه إن كان ممكنا من باب التعليق على المحال بتا للتحريم، إلا أن الزمخشري لم يسلك هذا المسلك ههنا لان قوله - إن الله كان غفورا رحيما - يرشد إلى أن المراد إلا ما قد سلف فإنه مغفور لاستثنائه في الآية الأولى لأنه عقبه ثم بقوله - إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا - فقدر في كل آية ما يناسب سياقها، والله أعلم.
(٥١٨)